وتغطي المسؤولية القانونية التي تقع على المؤمن له أو من سمح له بقيادة المركبة المقرر لها بموجب المادة 75 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976، في حالة الإخلال بأحكام وثيقة التأمين الإجباري.
ويشترط لإصدار هذه التغطية أن تكون لدى الشركة المؤمنة للتأمين الإلزامي - وثيقة تأمين ضد الغير، ويحظر إصدار هذه الوثيقة لمدة تجاوز في انتهائها تاريخ انتهاء وثيقة تأمين ضد الغير.
مسؤولية الشركة بموجب هذه الوثيقة عن جميع الحوادث خلال الفترة التأمينية سنة أو أقل (فترة سريان الوثيقة) مبلغ 50,000 دينار كويتي وما زاد عن ذلك يتحمله المؤمن له.